الميرزا جواد التبريزي

167

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

والحاصل : أنّ أخذ الجزء لمّا كان بإذن الشّارع وإنّما أذن له على أن يكون من مال المقرّ له ، ولعلّه لذا ذكر الأكثر - بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب - في مسألة الإقرار بالنّسب : أنّ أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث ، دفع إليه الزّائد عمّا يستحقّه باعتقاده ، وهو الثّلث ، ولا يدفع إليه نصف ما في يده ، نظراً إلى أنّه أقرّ بتساويهما في مال المورّث ، فكلّ ما حصل كان لهما ، وكلّ ما توى كان كذلك .